الشيخ سيد سابق
449
فقه السنة
حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي : ألك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك يمينه . فقال : يا رسول الله ، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف ، وليس يتورع من شئ . فقال : ليس لك منه إلا ذلك " . واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه ، وفي الحديث " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لرجل حلفه : احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شئ " رواه أبو داود والنسائي . هل تقبل البينة بعد اليمين ؟ : ومتى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف . فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : فمنهم من قال : لاتقبل . ومنهم من قال : تقبل . ومنهم من فصل . فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي